السيد محمد الروحاني

278

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع - مثلا - من الحنطة الأعلى ] [ مسألة 3 ] : لا يجزي نصف الصاع - مثلا - من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا ، إلّا بعنوان القيمة ( 795 ) . [ مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ] [ مسألة 4 ] : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا ، إلّا بعنوان القيمة ( 796 ) .